ميرزا حسين النوري الطبرسي
169
مستدرك الوسائل
[ 10577 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن نويت ما تقصد من حج مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند ذلك : اللهم " إلى آخر ما تقدم . [ 10578 ] 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : " إن عليا ( عليه السلام ) رأى رجلا وهو يقول : لبيك بحجة ، قال : فأشار إليه : إن الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيتك تكفيك ، فلا تلفظن بشئ " . 13 * ( باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة ، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للاحرام ست ركعات ، أو أربعا ، أو ركعتين ، ثم يحرم ) * [ 10579 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من أراد الاحرام فليصل ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في وقت [ صلاة ] ( 1 ) مكتوبة صلاها ، وتنفل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يتنفل بعدها ] ( 2 ) وأحرم ، وإن لم يكن في وقت صلاة ( 3 ) صلى تطوعا وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو
--> 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص 99 ح 338 ح 7 . 3 الجعفريات ص 64 . الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 . ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 3 ) وفيه زيادة : مكتوبة .